عبد الرزاق الصنعاني

98

المصنف

- يعني ابن عباس - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها ( 1 ) . ( 14467 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر وابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لان يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا - لشئ معلوم - قال : وقال ابن عباس : هو الحقل ، وهو بلسان الأنصار المحاقلة ( 2 ) . ( 14468 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال : دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر إلى يهود يعملونها ولهم شطرها ( 3 ) ، فمضى على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبو بكر ، وسنتين من خلافة عمر ، حتى أجلاهم عمر منها . ( 14469 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن عبيد الله ابن عمر عن نافع أن خيبرا ( 4 ) شركها ( 5 ) رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان فيها زرع ونخل ، فكان يقسم لنسائه كل سنة منها مئة وسق ، ( ثمانين وسق ) ( 6 ) تمر ، وعشرين وسقا ( 7 ) شعيرا لامرأة ( 8 ) .

--> ( 1 ) أخرجه الشيخان من حديث ابن عيينة . ( 2 ) أخرجه مسلم عن غير واحد عن المصنف عن معمر 2 : 14 . ( 3 ) في ( ص ) ( ثمرها ) . ( 4 ) كذا في ( ص ) . ( 5 ) أي دفعها إليهم على شرط ما يخرج منها ، كما سيأتي . ( 6 ) سقط من ( ص ) وفي مسلم ما يدل على السقوط . ( 7 ) في ( ص ) ( وسق ) وفي مسلم ( وسقا من شعير ) . ( 8 ) أخرج مسلم أتم منه من طريق علي مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر 2 : 14 ونحوه عند البخاري من طريق أنس بن عياض عن عبيد الله 5 : 9